حج الإفراد
🕒 2012-10-05 - 10:52:36 م
قال الإمام الباقر {ع}: \"وَلا أَعْلَمُ أَنَّ فِي هَذا الزَّمانِ جِهادًا إِلا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ وَالجِوَارَ\". <BR><BR>1. يخيّر أهل مكّة ومن كان موطنه دون المسافة المذكورة سابقًا بين حجّ الإفراد وحجّ القِران. <BR><BR>2. حجّ الإفراد واجبٌ مستقلٌّ في نفسه على أهل مكّة ومن كان موطنه دون المسافة المذكورة سابقًا، وكذا العمرة المفردة، فإذا تمكّن المكلّف من أحدهما دون الآخر وجب عليه ما يتمكّن منه خاصّةً، وإذا تمكّن منهما في وقتٍ واحدٍ وجب عليه الإتيان بهما. <BR><BR>• ويجب في هذه الحالة تقديم حجّ الإفراد على العمرة المفردة {الخمينيّ، الخوئيّ، السيستاني}. <BR><BR>3. يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أُمورٍ:<BR><BR>الأوّل: لا يُعتبر في حجّ الإفراد وقوع العمرة والحجّ في أشهر الحجّ من سنةٍ واحدةٍ. <BR><BR>الثاني: لا يجب على المكلّف النحر أو الذبح في حجّ الإفراد. <BR><BR>الثالث: يجوز تقديم الطواف وصلاته والسعي على الوقوفَين في حجّ الإفراد. <BR><BR>الرابع: يختلف ميقات الإحرام في حجّ الإفراد بالنسبة إلى أهل مكّة وغيرهم. <BR><BR>الخامس: لا يُعتبر في حجّ الإفراد تقديم العمرة المفردة على حجّه. <BR><BR>السادس: يجوز بعد إحرام حجّ الإفراد الطواف المندوب {الخوئيّ، السيستاني}.